لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ١٦
المادة 16
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك. الفصل الثالث:مجلس الإدارةالمادة السابعة عشرة:يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الانتخابات عدد المقاعد المطروحة التي اعتمدتها.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.