الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ١٥

المادة 15

1- يدوّن في محاضر الاجتماع حداً أدنى ما يلي:أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.2- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (15)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية