الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ١٨

المادة 18

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:1- أن يكون عضواً في مجلس أمناء مؤسسة أهلية.2- أن تحمل المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة في المجلس.3- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها على سنتين.4- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية.5- ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.6- لا يجوز أن يمثّل العضو أكثر من مؤسسة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية