الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٥٤

المادة 54

إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والأربعين، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (54)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية