الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 53واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٥٣

المادة 53

تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع لأي من الأسباب الآتية:1- إذا أصبح رئيساً أو نائباً في مجلس إدارة المجلس.2- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.3- إذا أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها باستثناء رئيس المجلس ونائبه وبمراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرين.4- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو الجمعية التي يمثلها.5- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس إدارة الفرع.6- الوفاة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (53)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/53

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٢كل مواد النظامالمادة ٥٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية