الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٥٢

المادة 52

1- يتولى رئيس مجلس إدارة الفرع بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية كافّة، وذلك في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه.2- يجوز لرئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه وذلك في الحالات التالية:أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (52)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية