الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٥١

المادة 51

1- على مجلس إدارة الفرع أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، يُراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس إدارة الفرع عن النصف.3- تتخذ القرارات في المجلس الفرعي بأغلبية الحضور، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (51)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية