لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٥٥
المادة 55
لمجلس إدارة الفرع الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي، وله على وجه الخصوص ما يلي:1- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الفرعي الإدارية والمالية.2- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.3- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس الفرعي بالتنسيق مع المجلس.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس الفرعي.5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الفرعي وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين.6- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس الفرعي.7- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس الفرعي بتوقيع رئيسه أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.8- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ للمجلس الفرعي، وتحديد صلاحياته، ويزود المركز والمجلس باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه، ويشترط فيه ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.9- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.10- تفويض الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته الإدارية والمالية وفقاً للوائحه المعتمدة مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.11- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهام متعلقة بالمجلس.12- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (55)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/55
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.