الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٥

المادة 5

دون الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية.4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.5- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.6- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن. الباب الثانيمجلس الجمعيات الأهليةالفصل الأول:أجهزة المجلسالمادة السادسة:يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:1- الجمعية العمومية.2- مجلس الإدارة.3- اللجان الدائمة والمؤقتة.4- الإدارة التنفيذية. الفصل الثاني:الجمعية العموميةالمادة السابعة:تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية