الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:1- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.2- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبيته احتياجاته.4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب اختصاصه.5- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية