لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣
المادة 3
1- يكون هدف المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.2- يجوز للمجلس أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.