الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٢

المادة 2

يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (2)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية