لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٨
المادة 8
1- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.3- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس.4- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقداً معه، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.