لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣٩
المادة 39
1- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي ثلاثة مستويات من العضوية حداً أدنى:أ- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الآتية:- سريان الترخيص الممنوح لها من المركز.- عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال الخمس سنوات الأخيرة.- سداد رسوم العضوية الكاملة. ب- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضوًا منتسبًا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز. ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة وفق المعايير المعتمدة من المجلس والمجلس الفرعي. ث- العضوية العادية: تستحق العضوية العادية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس.2- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة.3- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلًا لها في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي. الفصل الثالث:أجهزة المجالس الفرعيةالمادة الأربعون:يتكون كل مجلس فرعي من الأجهزة الآتية:1- الجمعية العمومية.2- مجلس الإدارة.3- اللجان الدائمة والمؤقتة.4- الإدارة التنفيذية. الفصل الرابع:الجمعية العمومية للفرعالمادة الحادية والأربعون:يكون عضواً في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصياً فيكون عضواً فيه كلُّ من تنطبق عليه شروط عضوية المجلس الفرعي التخصصي.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (39)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.