لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣٨
المادة 38
يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يلي:1- الاسم، ونطاق العمل الجغرافي أو التخصصي، والمقر الرئيس.2- الأهداف على أن تكون تخصصية غير عامة، والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياته.3- الأجهزة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.5- مهام الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والرئيس التنفيذي وصلاحياتهم وآلية تعيينهم.6- تحديد الموارد المالية وصلاحيات التصرف فيها.7- فئات العضوية وشروطها ورسومها ومدتها الزمنية وإجراءات القبول والرفض، مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين.8- إجراءات حل المجلس الفرعي ودمجه اختيارياً.9- سريان اللائحة والتعديل عليها.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (38)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.