لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣٧
المادة 37
1- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشرة جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المُراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي:أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها. ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى- مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة. ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. ث- لائحة أساسية متوافقة مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة، وفقًا لمتطلبات المادة الثامنة والثلاثين. ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.2- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز والجهة المشرفة.3- إذا لم يُبد المركز أو الجهة المشرفة ملاحظاتها على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله عد ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.4- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (37)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.