لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣٥
المادة 35
للمجالس الفرعية في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى؛ اتخاذ الوسائل النظامية اللازمة لتحقيق ذلك؛ ومنها ما يأتي:1- رفع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي للمجلس لاتخاذ ما يلزم.2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ونشرها، والتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ومتابعة عملهم بما يحقق دعم بناء قدرات قطاع الجمعيات الأهلية وتقويته.4- التنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية وتحدياتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي.5- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة.6- ما تقرره المجالس الفرعية من وسائل أخرى في لائحتها الأساسية بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة. الفصل الثاني:إنشاء المجالس الفرعيةالمادة السادسة والثلاثون:يُنشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلسٌ فرعي مناطقي، وتُعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (35)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.