الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٤٢

المادة 42

تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور الآتية:1- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق.2- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.3- تعيين مراجع خارجي للحسابات.4- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.6- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي.7- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد على خمسة عشر عضواً.8- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.9- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس.10- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.11- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.12- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (42)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية