الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٢٥

المادة 25

يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:1- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.2- الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافّة.3- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.4- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.5- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي تستلزم موافقة المركز أو الجمعية العمومية.6- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.7- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه. الفصل الرابع:مجلس اللجان الدائمة والمؤقتةالمادة السادسة والعشرون:1- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس.2- يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويبلغ المركز بالقرار خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.3- يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تشكيلها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية. الباب الثالثالإدارة التنفيذيةالمادة السابعة والعشرون:1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذ القرارات، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما. ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع. ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويستوفي توقيع الأعضاء ويعتمده من رئيس مجلس الإدارة. ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة. د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة. ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس وتقديمه لمجلس الإدارة. ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة. ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة. س- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغاً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة. الباب الرابعالتنظيم المالي للمجلس والمجلس الفرعيالمادة الثامنة والعشرون:تتكون موارد المجلس والمجلس الفرعي مما يلي:1- رسوم العضوية.2- جمع التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف فيها.3- عوائد تقديم الخدمات.4- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.5- أي موارد أخرى يوافق عليها المركز.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (25)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية