لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٢٤
المادة 24
يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:1- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.2- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.3- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.4- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.5- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.6- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.7- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.9- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.10- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته الإدارية والمالية وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.11- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.12- إنشاء مجالس فرعية تخصصية -مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين.13- الإشراف على المجالس الفرعية ومتابعة أعمالها وتحدياتها.14- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (24)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.