لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٢٣
المادة 23
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:1- انتهاء عضويته المحددة.2- إذا انتهت أو أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله.3- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.4- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالجمعية التي يمثلها.5- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.6- الوفاة.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (23)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.