الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٢٢

المادة 22

1- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.3- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.4- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (22)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية