لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٢١
المادة 21
إذا تولى رئاسة مجلس الإدارة أو نائبه أحد رؤساء مجالس إدارة الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين أعضائه رئيساً آخر لمجلس إدارته، ويُعفى رئيس المجلس ونائبه من عضوية مجلس إدارة المجلس الفرعي وتمثيله، ويُراعى في ذلك أحكام المادة الرابعة والخمسين.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (21)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.