لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٢٩
المادة 29
1- يُحصّل المجلس الفرعي المناطقي رسوم العضوية ويخصص للمجلس 20% من اشتراكات الأعضاء وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك وإذا كان دافع الرسوم عضواً في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير 30% من رسوم الاشتراك.2- للمجلس الفرعي المناطقي بالتنسيق مع المجلس والمجالس الأخرى اتخاذ الإجراءات والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة لتحصيل الرسوم وتوزيعها.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (29)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.