الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٤٤

المادة 44

اقتراض العميل أ) فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية، لا يجوز لأي مؤسسة سوق مالية أن تقوم عن علم بإقراض أموال، أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل، كذلك لا يجوز لها ترتيب قيام شخص آخر بذلك، ما لم تتوافر الشروط الآتية: 1) قيام مؤسسة السوق المالية بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناءً على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل، وقناعتها بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل. 2) موافقة العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، محدداً الحد الأقصى لقيمة القرض، أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها. 3) أن لا يكون إقراض الأموال أو تقديم التسهيلات الائتمانية للعميل متعلقاً بعقود المشتقات. ب) لا تنطبق الفقرة (أ) من هذه المادة عندما تقوم مؤسسة السوق المالية بأي من الآتي: 1) تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد. 2) دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام. 3) تنفيذ صفقات بهامش تغطية.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (44)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية