الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٤٣

المادة 43

الملاءمة أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم التعامل، أو تقديم المشورة، أو طرح ورقة مالية، أو توزيع وحدات صناديق الاستثمار، أو الإدارة لحساب عميل، أو الحصول على ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن المشورة أو الصفقة ملائمة لذلك العميل في ضوء الحقائق التي يفصح عنها ذلك العميل، وأي حقائق أخرى تتعلق به تعلم بها مؤسسة السوق المالية، أو يجب في حدود المعقول أن تكون على دراية بها. ب) عند دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تأخذ في الاعتبار الآتي: 1) المستوى التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطبق). 2) المجال العملي للعميل. 3) معرفة وفهم العميل للأوراق المالية والأسواق والمخاطر ذات العلاقة، وقدرته على تحملها. 4) الوضع المالي للعميل المشتمل على تقويم ثروته أو قيمة محفظته الاستثمارية بناءً على المعلومات التي يفصح العميل عنها، ونوع الأصول التي يملكها العميل ومدة احتفاظه بها، وما تمثله الصفقة المحتملة بالنسبة إلى أصول العميل كافة. 5) مدة نشاط العميل في الأسواق ذات العلاقة، وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل على المشورة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية. 6) حجم وطبيعة الصفقات المنفَّذة لحساب العميل في الأسواق ذات العلاقة. 7) أهداف العميل الاستثمارية. 8) المدة التي يتوقع خلالها العميل استرداد أمواله المستثمرة. ج) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم المشورة إلى العميل أو إتمام الصفقة له أن تقدّم للعميل تقريراً حول ملاءمة تلك المشورة أو الصفقة، على أن يتضمن التقرير بحد أدنى بيان الآتي: 1) أهداف العميل الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر. 2) عيوب ومخاطر المشورة أو الصفقة المحتملة. 3) مبررات استنتاج أن المشورة أو الصفقة المحتملة ملائمة للعميل أو غير ملائمة له في ضوء الحقائق التي أفصح عنها ذلك العميل. د) استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتصرف بصفتها مديراً لحساب العميل إعداد تقرير الملاءمة لذلك العميل عند بداية العلاقة التعاقدية، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها. هـ) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أبلغت مؤسسة السوق المالية عميلاً بأن صفقة معينة غير ملائمة له بناءً على تقرير الملاءمة، وأصرّ العميل على تنفيذ تلك الصفقة بعد اطلاعه على تقرير الملاءمة، يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أمر بيع أو شراء الورقة المالية من العميل بعد إبلاغها العميل بأن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة وحصولها على إقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطة الاحتفاظ بسجلات تقرير الملاءمة وإقرار العميل. و) يجب أن يكون إقرار العميل المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة معدّاً بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، وأن يتضمّن إقرار العميل بالآتي: 1) اطّلاعه على تقرير الملاءمة للصفقة التي يُصر على تنفيذها. 2) علمه بجميع تفاصيل الصفقة التي يُصرّ على تنفيذها، وفهمه لمخاطرها. 3) فهمه أن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة. ز) يجب أن يكون إبلاغ العميل المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة مراجَعاً ومعتمداً من شخص مسجل مستقل عن الشخص الذي أعدّ تقرير الملاءمة. ح) يُحظر على مؤسسة السوق المالية اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة للعميل قد تؤدي إلى تقديم العميل لمعلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل. ط) يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على المعلومات المقدّمة من العميل لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، ما لم تعلم - أو يجب في حدود المعقول أن تعلم - أن تلك المعلومات المقدمة خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة. ي) لا تنطبق هذه المادة في الحالات الآتية: 1) عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع العميل بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشورة إليه، وكانت الصفقات ستبرَم في سوق أدوات الدين المدرجة أو في السوق الرئيسية أو ما يعادلها من أسواق الأوراق المالية خارج المملكة. 2) عندما تطرح مؤسسة السوق المالية أسهماً أو أدوات دين مطروحة طرحاً عاماً، أو تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر أو توزعها، أو تطرح أوراقاً مالية من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 3) عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع عميل مؤسسي بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشورة إليه أو الإدارة لحسابه، باستثناء الطرف النظير. 4) عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع عميل مؤسسي بصفته طرفاً نظيراً. ك) يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد الحصول على موافقة الهيئة الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، على أن تضع مؤسسة السوق المالية إجراءات وسياسات دائمة للتحقق من صحة نتائج الدراسة ودقتها واستيفائها متطلبات هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (43)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية