لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٤٢
المادة 42
فهم المخاطر
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم التعامل، أو تقديم المشورة، أو طرح ورقة مالية، أو توزيع وحدات صناديق الاستثمار، أو الإدارة لحساب عميل، أو الحصول على ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها. ولتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تأخذ في الاعتبار الآتي:
1) المستوى التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطبق).
2) المجال العملي للعميل.
3) خبرة العميل في أسواق الأوراق المالية ومدتها وطبيعتها.
ب) لا تنطبق هذه المادة على ممارسة مؤسسة السوق المالية أي أعمال أوراق مالية مع عميل مؤسسي بصفته طرفاً نظيراً أو لحسابه.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (42)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.