الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٤١

المادة 41

تعارض المصالح أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من رعايتها لمصالح عميلها في جميع الأوقات، وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحها ومصالح عميلها في الصفقات أو الخدمات التي تقدمها مؤسسة السوق المالية لعميلها. ب) إذا كان هناك تعارض قائم، أو يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسة السوق المالية التي تتصرف لحساب عميل أو تقدم له المشورة وبين مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقة أو مشورة، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل كتابياً عن ذلك والحصول على إقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه على حالات التعارض القائمة أو المحتملة بين مصالح مؤسسة السوق المالية وبين مصالحه. ج) لا يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن وجود تعارض مصالح إذا كان الإفصاح بتلك المعلومات يُعدّ إفصاحاً عن معلومات داخلية. وفي تلك الحالة، يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة للعميل. د) في حالة وجود تعارض بين مصلحة مؤسسة سوق مالية ومصلحة العميل في أي صفقة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تدفع للعميل أي خسارة يتحملها نتيجة ذلك التعارض، إلا إذا: 1) كانت مؤسسة السوق المالية قد أفصحت للعميل عن تعارض المصالح طبقاً للفقرة (ب) من هذه المادة؛ 2) ووافق العميل كتابياً على مواصلة مؤسسة السوق المالية رغم ذلك التعارض. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام في جميع الأحوال بالمادة الرابعة عشرة من لائحة سلوكيات السوق عندما تتعامل بصفتها أصيلاً مع العميل. و) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة تقديم نفسها على أنها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تعارض قائم أو يحتمل قيامه بين مصالحها ومصالح الشخص الذي تقدّم إليه المشورة. ز) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سجل خاص لكل نوع من أعمال الأوراق المالية لتوثيق جميع حالات تعارض المصالح القائمة أو المحتملة والإجراءات المتخذة في شأنها.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (41)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية