لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٤٥
المادة 45
متطلبات الصفقة بهامش تغطية
أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:
1) الظروف التي يجوز فيها أن تطلب من العميل توفير هامش التغطية.
2) تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.
3) تفصيل للخطوات التي يحق لمؤسسة السوق المالية اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.
4) أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام مؤسسة السوق المالية بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية تحددها مؤسسة السوق المالية، وأن لمؤسسة السوق المالية حق إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
5) أي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الاستثماري دون إبلاغه مسبقاً بذلك.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافر الشرطان الآتيان:
1) أن يقوم موظف تابع لمؤسسة السوق المالية مستقل عن قسم التداول أو التسويق، بإجراء تقويم ائتماني للعميل.
2) أن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحد الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:
1) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية.
2) فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق، أن تطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها الصفقة.
3) فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق، مراقبة هامش التغطية المقدّم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية لا يقل عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
د) يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى مؤسسة السوق المالية أن تطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية.
هـ) يجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية.
و) دون الإخلال بأحكام الفقرة (ي) من هذه المادة، يجب أن يكون هامش التغطية الذي يجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية، أو مركز المقاصة ذو العلاقة.
ز) يجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر تقبله مؤسسة السوق المالية.
ح) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تحدد بشكل دوري الأوراق المالية التي يمكن تنفيذ صفقات بهامش تغطية عليها مع العميل وفقاً لمعايير وضوابط محددة ومعتمدة من مجلس إداراتها.
ط) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها وفقاً للإفصاحات الصادرة من الشركات المدرجة.
ي) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه على عقد مشتقات.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (45)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.