الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٣٣

المادة 33

إعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً أ) يعني إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية، ويرسل كتابياً أو إلكترونياً أو غير ذلك إلى شخص واحد أو أكثر. ب) قبل إرسال إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً، أو اعتماد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي: 1) استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معيّن لدى مؤسسة السوق المالية. 2) أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل. 3) أن الإعلان المعتمد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يتضمن الإفصاح بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافعَ مقابل إرسال ذلك الإعلان. ج) يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً مطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1). د) إذا كان إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة، يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق المالية أو لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة. هـ) إذا علمت مؤسسة السوق المالية أن إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، أو عند تلقيها توجيهاً من الهيئة في هذا الشأن، يجب عليها سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن. و) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل كاملٍ بكل إعلان أوراق مالية معدّ مسبقاً اعتمدته وتأكدت من مطابقته للمتطلبات.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (33)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية