لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٣٤
المادة 34
الاتصال المباشر
أ) يعني الاتصال المباشر أي إعلان عن أوراق مالية لا يكون إعلان أوراق مالية معدّاً مسبقاً، بما في ذلك أي اجتماع مع عميل أو عميل محتمل، أو مكالمة هاتفية، أو عرض، أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.
ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:
1) موافقة المتلقي على تسلم إعلان الأوراق المالية.
2) أو أن المتلقي لديه علاقة عميل قائمة مع مؤسسة السوق المالية، ويُتوقع بموجب هذه العلاقة أن يتلقى هذا النوع من إعلانات الأوراق المالية.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنها، بما في ذلك أي شخص مسجل أو أي موظف آخر:
1) يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
2) ولا يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.
3) ويوضح غرض إعلان الأوراق المالية في بداية الاتصال، ويعرّف بنفسه وبمؤسسة السوق المالية التي يمثلها.
4) ولا يقوم بالاتصال بأي شخص في غير أوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك الاتصال.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع قواعد سلوك تلزِم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عن مؤسسة السوق المالية بعدم اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة، وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء أو للعملاء المحتملين.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (34)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.