الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٣٢

المادة 32

نطاق التطبيق يسري هذا الفصل على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي تقوم بها مؤسسة السوق المالية في المملكة، أو توافق عليها لإرسالها من قبل شخص آخر، ولا يسري على إعلان مستثنى بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (32)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية