لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٢٩
المادة 29
سرية المعلومات
يجب على مؤسسة السوق المالية المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، ولا يجوز لها الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة ذات العلاقة، أو بناءً على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
2) إذا وافق العميل صراحةً على الإفصاح عنها.
3) إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معّينة للعميل.
4) إذا لم تعُد المعلومات سرية.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (29)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.