لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٣٠
المادة 30
الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات
أ) يُقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والإجراءات المكتوبة التي تضعها مؤسسة السوق المالية للمحافظة على المعلومات السرية، أو المعلومات الداخلية التي تحصل عليها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارستها أعمال الأوراق المالية التي تهدف إلى التأكد من أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسة السوق المالية المصرح لهم بالحصول عليها فقط، وأن لا يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي أشخاص آخرين.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال الترتيب وتمارس أيضاً أعمال التعامل بصفة أصيل أو وكيل، أو تقديم المشورة، أو الإدارة، أن تضع ترتيبات للوقاية من تسرب المعلومات بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
ج) لا تكون مؤسسة السوق المالية أو الشخص الذي يتصرف نيابةً عن مؤسسة السوق المالية مخالفاً للمادتين الخامسة أو السادسة من لائحة سلوكيات السوق إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتعامل أو تقدّم المشورة في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية عندما تكون إدارة ثانية لدى مؤسسة السوق المالية حاصلة على المعلومات الداخلية، إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن تضع مؤسسة السوق المالية الترتيب الملائم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر إلى نوع أعمال الأوراق المالية الخاصة بها وحجمها.
2) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد طبقت فعلياً الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظت عليه.
3) أن لا يكون أي من الأفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم المشورة يعلم عن المعلومات الداخلية أو استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم المشورة من شخص يعلم بالمعلومات الداخلية.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (30)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.