لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٢٨
المادة 28
ترتيبات العمولة الخاصة
أ) يُقصد بترتيبات العمولة الخاصة الترتيبات التي تتلقى بموجبها مؤسسة السوق المالية سلعاً أو خدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة تُدفَع مقابل الصفقات التي توجَّه من خلال ذلك الوسيط.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط الآتية:
1) إذا قدّم الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة خدمات التنفيذ بأفضل الشروط لمؤسسة السوق المالية.
2) إذا جاز أن تُعَدّ السلع أو الخدمات التي تتلقاها مؤسسة السوق المالية بشكل معقول على أنها لمنفعة عملاء مؤسسة السوق المالية.
3) إذا صرحت مؤسسة السوق المالية في شروط تقديم الخدمات لعملائها بأنها يمكن أن تحصل على عمولة خاصة.
4) إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقولاً في تلك الظروف.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (28)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.