الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٢٧

المادة 27

الحوافز أ) يُحظر على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي: 1) تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز. 2) قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب تكون ملزمة به تجاه العميل. ب) لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، تَعُدّ الهيئة أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع لمؤسسة السوق المالية أو طرف ثالث بتوجيه من مؤسسة السوق المالية أنه حافز أعطته أو تلقته مؤسسة السوق المالية نفسها. ج) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية المشاركة أو عرض المشاركة في أي خسائر تعرَّض لها عميل.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (27)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية