لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ١٦
المادة 16
الاحتفاظ بالسجلات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها لإثبات التزامها بهذه اللائحة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللائحة مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
ج) يجوز للهيئة معاينة سجلات مؤسسة السوق المالية مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض.
د) يجوز حفظ سجلات مؤسسة السوق المالية بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظمّة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
هـ) عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظاً بها خلال فترة الحفظ النظامية، يجب على مؤسسة السوق المالية خلال فترة زمنية معقولة توفير أي من الآتي:
1) أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العميل أرسلتها مؤسسة السوق المالية، أو كان عليها إرسالها إلى العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللائحة.
2) نسخ من أي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، أو أرسلتها إليه تتعلق بأعمال الأوراق المالية.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.