لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ١٥
المادة 15
متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق (3-2).
ب) يجوز للهيئة عند تسلم إشعار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بالآتي:
1) أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للمسألة.
2) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي قضية نظامية تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (15)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.