الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ١٧

المادة 17

المقابل المالي يجب على مؤسسة السوق المالية تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص. الملحق 3-1 المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص والبدء في ممارسة العمل تنطبق متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويُستثنى مقدمّ الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة الاستثمارات أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرتين (8) و(11) من المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص المنصوص عليها في هذا الملحق، والمستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (1) والفقرات (2) و(3) و(4) من المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل المنصوص عليها في هذا الملحق. أولاً: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص: 1. المسيطرون -يجب على مقدّم الطلب تقديم قائمة بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر، وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة مركزه المالي. 2. الروابط الوثيقة -يجب على مقدّم الطلب تقديم قائمة بجميع الأشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة، أو من المقترح أن يرتبط معهم بروابط وثيقة، ويجب تقديم معلومات عن هوية كل شخص، وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة مركزه المالي. 3. قرار الجهاز الإداري -يجب على مقدّم الطلب تزويد الهيئة بقرار من جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له. 4. قائمة الأعمال -يجب على مقدّم الطلب تقديم قائمة الأعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن جميع الأوراق المالية، وجميع الخدمات التي يقترح مقدّم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الأوراق المالية موضوع الطلب. ويجب إرفاق جدول بحسب النموذج الآتي: | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | أعمال الأوراق المالية | نوع النشاط | تفاصيل الأوراق المالية | تفاصيل الخدمات | فئات العملاء | | التعامل | التعامل | | | | | الحفظ | خدمات حفظ الأوراق المالية | | | | | الإدارة | إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق | | | | | إدارة الاستثمارات | | الترتيب | مستشار مالي/ مستشار أعمال تمويل الشركات | | | | | تقديم المشورة | مستشار استثمار | | | | 5. خطة العمل -يجب على مقدّم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة على الآتي: 1) وصف تفصيلي لنشاطات أعمال الأوراق المالية التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الأشهر الاثني عشر الأولى على الأقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل: Ÿ المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعملاء. Ÿ فئات وأنواع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها. Ÿ جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها. 2) وصف لطبيعة العملاء المحتملين لمقدّم الطلب. 3) قائمة بجميع الأسواق ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع التي يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً فيها. 6. القوائم المالية -يجب على مقدّم الطلب تقديم قوائم مالية معتمدة من مُراجع الحسابات لمقدم الطلب وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تقدَّم بالشكل الذي تحدده الهيئة، وتكون مستوفية الآتي: 1) الوضع المالي لمقدّم الطلب، بما في ذلك رأسماله، وموارده المالية، وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوائم المالية. 2) تقديم ما يثبت حجم رأسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوائم بناءً عليها. كذلك يجب على مقدّم الطلب تقديم قوائم مالية مستقبلية توضّح الوضع المالي المتوقع بعد اثني عشر شهراً من التاريخ المقترح لبدء العمل. 7. الأشخاص المسجلون -يجب على مقدّم الطلب تقديم قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجلاً، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغة التي تقررها الهيئة، بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم. 8. شروط تقديم الخدمات -يجب على مقدّم الطلب إرفاق نسخة من شروط تقديم الخدمات المقترحة (وفقاً للباب الخامس من هذه اللائحة) والنماذج المقترحة. 9. مستندات التأسيس -إذا كان مقدّم الطلب شركة، يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدّم الطلب. 10. هيكل الملكية -إذا كان مقدّم الطلب شركة، يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدّم الطلب جزءاً منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدّم الطلب بروابط وثيقة. 11. الهيكل التنظيمي -يجب على مقدّم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبيّن الجهاز الإداري لمقدّم الطلب، والرئيس التنفيذي والإدارة العليا، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقات الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة وفقاً لما ورد في الباب السادس من هذه اللائحة. 12. يجب على مقدّم الطلب تقديم أي متطلبات أخرى بموجب نموذج طلب الترخيص الذي تحدده الهيئة. ثانياً: المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل: 1. النظم والإجراءات الرقابية -يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر الوثائق الخاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الآتية وفقاً لما هو منصوص عليه في الباب السادس من هذه اللائحة: 1) سياسات ونظم إدارة المخاطر. 2) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3) دليل المطابقة والالتزام. 4) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام. 5) قواعد السلوك. 2. دليل الإجراءات التشغيلية -يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر دليل للإجراءات التشغيلية يحتوي على تفاصيل الإجراءات والنظم التي ستُتّبع لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية، بما فيها الآتي: 1) فتح حسابات العملاء وتشغيلها. 2) تنفيذ وتسجيل الأوامر، وتنفيذ وتسوية ومقاصة الصفقات وإشعارات تنفيذها. 3) توفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء. 4) مناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء. 5) تقديم التقارير إلى العملاء. 6) الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات. 3. العقود -يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدّم إلى الهيئة الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية، بما في ذلك: 1) تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول. 2) حفظ أموال العملاء أو أصول العملاء. 3) ترتيبات تقديم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير أو التي تقدَّم برعاية الغير أو تتعلق بالغير. 4) ترتيبات تقديم العملاء. 5) تقنية المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر. 6) حفظ السجلات. 7) خدمات المطابقة والالتزام. 8) خدمات مراجعة الحسابات. 4. استمرارية العمل -يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدّم إلى الهيئة نسخة من خطة استمرارية العمل التي تعتمدها. 5. التأمين -يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدّم إلى الهيئة تفاصيل عقود التأمين المهني وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثين من هذه اللائحة. 6. مستندات التأسيس النهائية - يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدّم إلى الهيئة صور من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار (حيثما ينطبق). 7. النظم التقنية -يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر النظم التقنية الملائمة. 8. مرافق العمل -يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر مرافق العمل المناسبة من مكاتب وخدمات مساندة. 9. الأشخاص المسجلون -يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً باستيفاء الحد الأدنى من متطلبات التسجيل للأشخاص المسجلين. 10. الموقع الإلكتروني -يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية موقع إلكتروني باللغة العربية -بحد أدنى- تفصح من خلاله عن أي معلومات تحددها الهيئة. 11. يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بأي شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة. الملحق 3-2 متطلبات الإشعار أولاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ أي تغيير في أي من الأمور الآتية: 1. اسم مؤسسة السوق المالية، أو اسمها المسجل إذا كانت شركة. 2. أي اسم تجاري تمارس مؤسسة السوق المالية بموجبه أعمال الأوراق المالية في المملكة. 3. عنوان المقر الرئيس، أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان مختلفاً. ثانياً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من الأمور الآتية: 1. أي تغير في المعلومات الجوهرية المقدمة إلى الهيئة على نموذج طلب التسجيل فيما يتعلق باسم شخص مسجل أو سمعته أو سلوكه. ويجب أن يقوم الشخص المسجل بالإشعار الفوري لمسؤول المطابقة والالتزام لدى مؤسسة السوق المالية عن أي من تلك التغيرات. 2. تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس إذا كانت مؤسسة السوق المالية شركة. 3. التملك أو التصرف في أي استثمار تزيد قيمته على نصف القيمة الاسمية لأسهم شركة أو استثمار مساوٍ في منشأة غير مسجلة إذا لم تكن مؤسسة السوق المالية شركة، مع تحديد اسم الشركة أو المنشأة غير المسجلة ونشاطها الرئيس. 4. أي تغييرات في المعلومات المقدمة أصلاً تحت العناوين الآتية: Ÿ مكاتب الفروع في المملكة التي تمارس مؤسسة السوق المالية أعمال الأوراق المالية من خلالها. Ÿ ترتيبات التأمين. Ÿ الدول الأخرى التي تمارس مؤسسة السوق المالية أعمال الأوراق المالية فيها سواء أمِن خلال مكتب فرع أم شركة تابعة أم غير ذلك. Ÿ العقود أو الترتيبات لمقاصة وتسوية الصفقات، أو لحفظ أموال العملاء، أو أصولهم. ثالثاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً فور وقوع أي من الأمور الآتية: 1. تقديم عريضة لتصفية مؤسسة السوق المالية أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على مؤسسة السوق المالية، أو الدعوة لأي اجتماع لدراسة قرار تصفية مؤسسة سوق مالية أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على مؤسسة السوق المالية. 2. أي حالة إعسار. 3. قيام أي هيئة تنظيمية بفرض تدابير تأديبية، أو عقوبات تأديبية على مؤسسة السوق المالية فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية. 4. صدور حكم ضد مؤسسة السوق المالية لمخالفة أنظمة بنكية أو أنظمة أخرى تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمد من الزكاة أو الضرائب. 5. تحوّل أي شريك متضامن في مؤسسة السوق المالية إلى شريك موصٍ. 6. قبول أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية أو الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين في أي بلد أو منطقة خارج المملكة. 7. سحب أو رفض طلب عضوية، أو إلغاء عضوية في سوق مالية، أو مركز مقاصة. 8. قيام هيئة رسمية أو تنظيمية بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون مؤسسة السوق المالية. 9. أي إساءة سلوك جسيمة ترتكبها مؤسسة السوق المالية، أو الأشخاص المسجلون التابعون لها. 10. أي خطأ إجرائي لدى مؤسسة السوق المالية قد يؤثر سلباً في مصالح أي من عملائها. 11. أي مسألة تُعَدّ جوهرية للمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها مؤسسة السوق المالية، أو أي من المسيطرين عليها، أو أي أشخاص مسجلين تابعين لها لكي تظل مستوفية لشروط القدرة والملاءمة المنصوص عليها في هذه اللائحة. 12. أي مسألة أخرى تُعَدّ جوهرية لإشراف الهيئة على مؤسسة السوق المالية، أو أي من الأشخاص المسجلين التابعين لها. 13. أي تغييرات جوهرية في المعلومات التي سبق لمؤسسة السوق المالية تقديمها في أي طلب تسجيل لأحد موظفيها الحاليين أو المحتملين. ينشأ واجب الإشعار فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13) فوراً عندما تعلم مؤسسة السوق المالية، أو تصبح لديها أسس منطقية للاعتقاد بأن أياً من هذه التغييرات قد وقعت أو أنها ستقع. رابعاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الهيئة كتابياً وبشكل فوري بأي حدث، أو تغيير جوهري في أعمالها أو عملياتها. خامساً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بشكل كتابي مسبقاً أو فور علمها بوقوع أي من الأحداث أو التطورات الآتية: 1. إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقترحة أو تغيير آخر يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال مؤسسة السوق المالية، أو مواردها، أو احتمالات تعرضها للمخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: Ÿ تأسيس أعمال جديدة ضمن مجموعة مؤسسة السوق المالية، أو إنشاء فرع جديد. Ÿ بدء توفير خدمات في منطقة جديدة خارج المملكة. Ÿ بدء توفير نوع جديد من المنتجات أو الخدمات. Ÿ بيع أو تحويل أصول جوهرية أو قسم من أعمالها. Ÿ التوقف أو التقليص الكبير لممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية. 2. أي فشل ملحوظ في نُظم مؤسسة السوق المالية أو إجراءاتها الرقابية، بما في ذلك أي فشل يرفع مراجع الحسابات تقريراً بشأنه إلى مؤسسة السوق المالية. 3. أي حدث يتعلق بمؤسسة السوق المالية، ويؤدي إلى تغيير جوهري في كفاية رأسمالها، بما في ذلك: Ÿ أي تصرف يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية لمؤسسة السوق المالية أو الموارد المالية المطلوبة بموجب هذه اللائحة. Ÿ دفع حصص أرباح خاصة، أو غير عادية، أو إعادة تسديد قيمة أسهم، أو سداد قرض من الدرجة الثانية في الأولوية بالنسبة إلى قرض أو دين آخر. Ÿ أي اقتراح مقدّم من عضو من أعضاء مجموعة مؤسسة السوق مالية للنظر في أي من التصرفات المشار إليها أعلاه. Ÿ أي خسائر كبيرة سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها. سادساً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً خلال يومين من تاريخ تقديم استقالة أو فصل أي من الأشخاص الآتين: 1. الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب. 2. المدير المالي. 3. عضو مجلس الإدارة أو الشريك. 4. كبار التنفيذيين ومديري الإدارات، ذوي العلاقة المباشرة بأعمال الأوراق المالية. 5. مسؤول المطابقة والالتزام. 6. مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حال الفصل، يجب توفير كامل تفاصيل أسباب الفصل. سابعاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إبرام اتفاق أو إجراء تغيير جوهري في اتفاق قائم مع أطراف أخرى يتعلق بتنفيذ إحدى وظائف مؤسسة السوق المالية المهمة التي يؤثر الفشل فيها سلباً في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بهذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية