الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ١١

المادة 11

التغيير أو التعديل أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها. ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض المعلومات، أو جميعها، أو المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة. ج) تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص في ممارستها خلال ثلاثين يوماً من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة. د) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، اتخاذ أي من الآتي: 1) الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً. 2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. 3) تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية. 4) رفض الطلب مع بيان الأسباب. هـ) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تغيير قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابياً وتزودها بقائمة جديدة بالأعمال المرخص لها في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. و) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة (أو تقديم نفسها على أنها تمارسها) قبل أن تتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ز) إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابياً. ح) لمؤسسة السوق المالية التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (11)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية