لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ١٠
المادة 10
نطاق الأعمال
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية، أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي:
1) أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى.
2) أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
3) متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.
د) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها.
هـ) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.