لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ١٢
المادة 12
التوقف عن ممارسة الأعمال أو إلغاء الترخيص
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تنوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك:
1) قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
2) أو حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف المؤقت ناتجاً عن حدث خارجي لم تعلم به مؤسسة السوق المالية.
ب) يجب أن يحتوي الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الآتي:
1) التاريخ الذي تنوي مؤسسة السوق المالية التوقف فيه مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية.
2) أسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت.
3) مدة التوقف المؤقت.
4) التأثيرات المحتملة على العملاء، والإجراءات التي تعتزم مؤسسة السوق المالية اتخاذها لمعالجتها، بما في ذلك الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في شأن أموال وأصول العملاء.
5) وضع الأشخاص المسجلين خلال فترة التوقف المؤقت.
ج) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية مدة تزيد على اثني عشر شهراً.
د) إذا قررت مؤسسة السوق المالية التوقف عن تقديم أعمال أوراق مالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل.
هـ) لمؤسسة السوق المالية طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص. ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها فور تقدمها بطلب إلغاء الترخيص، والتأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.
و) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية.
ز) يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بمؤسسة السوق المالية، أو لحماية مصالح عملاء مؤسسة السوق المالية، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على مؤسسات السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
ح) يجوز للهيئة تعليق ترخيص مؤسسة السوق المالية بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ط) تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.