لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ١٥
المادة 15
مع مراعاة الفقرتين (6،5) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يكون التحقق من تنفيذ القرار -الصادر بتحديد العقوبة- من خلال مفتش السياحة عند إشعار المخالف للوزارة بالتنفيذ، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار -الصادر بتحديد العقوبة-، على أن يكون إثبات التنفيذ من عدمه في تقرير الزيارة.
الفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة
المادة السادسة عشرة:تكوّن بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أمانة عامة للجنة، ويحدد القرار أمينها وتبعيتها الإدارية، وتتولى مساندة اللجنة وتقديم الدعم الكامل في الأعمال الإدارية والفنية، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (15)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.