الأنظمة القانونية/لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

المادة ١٤

المادة 14

تعتمد الأمانة نموذجاً موحداً لقرارات اللجنة متضمناً العناصر الأساسية الآتية:1- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.2- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصفاً دقيقاً للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.3- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.4- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.5- النص على مهلة تحددها اللجنة لإزالة المخالفة -إن وجدت-، ووجوب قيام المخالف بإشعار الوزارة فور تنفيذ مضمون القرار.6- النص على تحديد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب غرامة الاستمرار في ارتكاب المخالفة، وتحديد مقدارها -إن وجدت-. وللجنة الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية