الأنظمة القانونية/لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

المادة ١٧

المادة 17

تتولى الأمانة العامة تقديم الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاز أعمال اللجنة، ومن ذلك الآتي:1- تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو تُوجّه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها.2- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة.3- التحضير -وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن- لنظر الموضوعات التي تختص بها اللجنة بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقة بها.4- تنظيم جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها، ودعوة الأعضاء لها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة.5- إعداد محاضر اللجنة، وقراراتها، وخطاباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد لذلك، وحفظها.6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته، أو إعادته للوزارة أو إحالته إلى الجهات المختصة، وفق ما تقرره اللجنة.7- تصدير قرار العقوبة.8- القيام بتبليغ المخالف وأصحاب الشأن بقرار العقوبة الصادر من اللجنة على العنوان الرسمي.9- أرشفة جميع ما يرد للجنة ويصدر عنها، وأحكام المحكمة المختصة الصادرة في شأن قراراتها، في سجل خاص بذلك.10- إعداد خطابات اللجنة الموجهة لقطاعات الوزارة وإداراتها، أو الجهات الأخرى.11- إفادة الإدارات المختصة في الوزارة عن قرارات اللجنة وملحقاتها، والتنسيق في ذلك مع رئيس اللجنة.12- القيام بالأعمال الإدارية والفنية الأخرى التي تُسند إليها، مما يدخل في اختصاصها.

الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية