الأنظمة القانونية/لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

المادة ١٠

المادة 10

1- تعقد اللجنة جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل التقنية.2- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة.

الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية