لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ١١
المادة 11
1- يعدّ لكل جلسة محضر يُذكر فيه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمّت مداولتها أثناء الجلسة، وما اتخذته من قرارات.2- على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين ومن أدلى بأقواله في الجلسة التوقيع على محضر الجلسة، ويعتدّ بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (11)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.