لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ٩
المادة 9
للجنة في سبيل أداء مهماتها الآتي:1- طلب الإفادة من قطاعات الوزارة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها.2- إجراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها لذلك، على أن يُعِدّ تقريراً بالنتائج يسلم للجنة خلال (5) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.3- دعوة المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفي حال تعذّر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة.4- الاستعانة بخبير فني، أو متخصص لتقديم المشورة أو الرأي عن الموضوعات المنظورة على اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويتحمل صاحب الشأن جميع التكاليف ذات الصلة بذلك في حال ثبوت المخالفة.
الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (9)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.