الأنظمة القانونية/لائحة خدمات السفر والسياحة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة خدمات السفر والسياحة

المادة ٥

المادة 5

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص، توفير الآتي: 1- سجل تجاري ساري المفعول، يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب ضمن أنشطة السجل التجاري. 2- ترخيص ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، وتوثيق الموقع الإلكتروني أو ما في حكمه -إن وجد- من المركز السعودي للتنافسية والأعمال، ويكتفى بالتوثيق لمن يقدم الخدمة إلكترونيًّا فقط. 3- تقديم ضمان مالي، أو وثيقة تأمين سارية المفعول، أو كليهما معًا، وفق المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق خدمات السفر والسياحة، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة -إن وجد-.

الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية