لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ٤
المادة 4
تكون فئات ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي:
1- فئة وكالة سفر وسياحة، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية:
أ- تسويق و/ أو بيع تذاكر السفر البري أو البحري أو الجوي، والخدمات المرتبطة بها.
ب- تسويق و/ أو بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة.
ج- تسويق و/ أو بيع البرامج السياحية داخل وخارج المملكة.
د- تقديم الاستشارات السياحية.
هـ- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
و- ترتيب و/ أو بيع خدمات التأمين للسائح.
ز- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة.
ح- ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها.
2- فئة خدمات سفر وسياحة عام، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية:
أ- جميع الخدمات المشار إليها في الفئة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- إعداد البرامج السياحية داخل وخارج المملكة.
ج- تنفيذ البرامج السياحية داخل المملكة.
د- ترتيب خدمات إصدار تأشيرات الزيارة للراغبين في القدوم إلى المملكة، وفقًا للضوابط اللازمة لذلك.
هـ- ترتيب خدمات النقل والاستقبال والتوديع.
و- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمتاحف، والمطاعم، وغيرها.
ز- ترتيب خدمات خاصة بالسائح (كونسيرج) المتصلة بالسفر والسياحة.
ح- ترتيب خدمات التموين وتوفير الأطعمة والمشروبات في البرامج السياحية.
ط- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، بالتنسيق مع مزودي خدمات وسائط النقل.
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (4)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.