الأنظمة القانونية/لائحة خدمات السفر والسياحة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة خدمات السفر والسياحة

المادة ٤

المادة 4

تكون فئات ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي: 1- فئة وكالة سفر وسياحة، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية: أ- تسويق و/ أو بيع تذاكر السفر البري أو البحري أو الجوي، والخدمات المرتبطة بها. ب- تسويق و/ أو بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة. ج- تسويق و/ أو بيع البرامج السياحية داخل وخارج المملكة. د- تقديم الاستشارات السياحية. هـ- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي. و- ترتيب و/ أو بيع خدمات التأمين للسائح. ز- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة. ح- ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها. 2- فئة خدمات سفر وسياحة عام، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية: أ- جميع الخدمات المشار إليها في الفئة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- إعداد البرامج السياحية داخل وخارج المملكة. ج- تنفيذ البرامج السياحية داخل المملكة. د- ترتيب خدمات إصدار تأشيرات الزيارة للراغبين في القدوم إلى المملكة، وفقًا للضوابط اللازمة لذلك. هـ- ترتيب خدمات النقل والاستقبال والتوديع. و- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمتاحف، والمطاعم، وغيرها. ز- ترتيب خدمات خاصة بالسائح (كونسيرج) المتصلة بالسفر والسياحة. ح- ترتيب خدمات التموين وتوفير الأطعمة والمشروبات في البرامج السياحية. ط- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، بالتنسيق مع مزودي خدمات وسائط النقل.

الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية